أكد المتحدث الرسمي لوزارة العدل منصور القفاري أن مدة توقيف المتهم داخل السجن لا تتجاوز 180 يوما من تاريخ القبض عليه وبعدها تتم محاكمته أو الإفراج عنه، لافتا إلى مبادرة الوزارة لإطلاق خدمة المحاكمات عن بعد.
وأوضح القفاري، أن هذه المدة محددة وفق نظام الإجراءات الجزائية، مشددا على أن القضاء يهتم بقضايا السجناء ويعطيها الأولوية في الإنجاز والإنهاء لدى المحاكم.
وأشار إلى ضرورة الأخذ بالاعتبار أن بعض القضايا يستوجب نظرها بعض الإجراءات، كتوقيف الحكم على طلب شهادة أو رأي خبرة فنية أو تحليل مواد عينية وهي أسباب خارجة عن إرادة المحكمة.
وبين أنه الوزارة بادرت بإطلاق خدمة المحاكمات عن بعد، وذلك لتسريع محاكمة السجناء وإنهاء قضاياهم واختصارا للوقت والجهد.
ولفتت المصادر إلى أن السجين يحق له طلب تعويض إذا أصابه ضرر نتيجة اتهامه كيدا، أو إذا طالت مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة، مشيرة إلى أن المسؤول عن تعويضه هي الجهة المتضرر منها سواء وزارة العدل أو الجهات ذات العلاقة بالقضية.