• نحن
  • إتصل بنا
  • اعلاناتكم
  • واتساب 0570670909
  • الدخول | التسجيل
    • تسجيل جديد
    • دخول الأعضاء
    • فقدت كلمة المرور

بحث

تسجيل جديد

عفواً ، التسجيل مغلق الآن يرجى المحاولة في وقت لآحق .

دخول الأعضاء

اسم المستخدم

كلمة المرور

فقدت كلمة المرور

الرجاء إدخال اسم المستخدم أو عنوان البريد الإلكتروني. سيتم إرسال رابط إلى بريدك الإلكتروني تستطيع من خلاله إنشاء كلمة مرور جديدة.
صحيفة منبر الإلكترونية
    |   مايو 3, 2024 , 18:43 م
  • محليات
    • اخبار
    • تقارير و تحقيقات
    • قضايا إنسانية
  • العالم
  • ثقافة و فن
  • التعليم
  • رياضة
  • المقالات
    • مقالات عامة
    • مقالات رياضية
  • مجتمعنا
    • أحوال الناس
    • الشباب
    • المرأة
  • مغردون
  • الاستديو
    • الفيديو
    • الصوتيات
    • الصور
  • منوعات
  • إضاءات
  • التسويق
  • المزيد
    • أخبار التقنية
    • أخبار السياحة
    • أخبار الصحة
رئيس التحرير : محمد أحمد القرني @mgarni15

سمو ولي العهد يرأس وفد المملكة في الدورة الـ46 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

الأخبار الرئيسية

جديد الأخبار

ارتفاع أسعار النفط عند التسوية
ارتفاع أسعار النفط عند التسوية

الأرصاد: هطول أمطار غزيرة تؤدي إلى جريان السيول على عدد من مناطق المملكة
الأرصاد: هطول أمطار غزيرة تؤدي إلى جريان السيول على عدد من مناطق المملكة

السعودية تقسو على جزر القمر 3-1 في كأس العرب
السعودية تقسو على جزر القمر 3-1 في كأس العرب

الأخضر في مواجهة قوية بكأس العالم 2026 بعد القرعة في واشنطن
الأخضر في مواجهة قوية بكأس العالم 2026 بعد القرعة في واشنطن

المسحل يوضح سبب غياب رينارد عن مواجهة جزر القمر
المسحل يوضح سبب غياب رينارد عن مواجهة جزر القمر

آخر الأخبار > الزكاة والضريبة والجمارك تُجري تعديلات على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية
03/05/2024   6:43 م

الزكاة والضريبة والجمارك تُجري تعديلات على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية

+ = -
mohamed sabeg
منبر _ واس :  

أجرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعديلات على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، تضمنت التعديل على عدد من التصرفات المستثناة من نطاق تطبيق ضريبة التصرفات العقارية، أبرزها الاستثناء الخاص بتقديم الشخص العقار المملوك له كحصة عينية مقابل وحدات استثمارية في صندوق استثمار عقاري، والاستثناء الخاص بنقل ملكية عقار الشخص إلى شركة يملك حصصًا فيها لغرض تصحيح الملكية، إضافةً إلى التعديل على تاريخ الاستحقاق لمشاريع (البناء والتملك والتشغيل والتحويل).
وأوضحت الهيئة أن التعديل الذي طرأ على الاستثناء الخاص بتصحيح الملكية، يتمثل في أن الاستثناء يتم بموجب نقل ملكية عقار الشخص إلى شركة يملك أو كان يملك حصصًا فيها لغرض تصحيح الملكية بشرط أن يكون ذلك العقار مثبتًا في أصول الشركة قبل تاريخ سريان اللائحة وأن يكون الشخص شريكًا في الشركة في تاريخ إثبات العقار ضمن أصولها وبغض النظر عن استمراره شريكًا في تلك الشركة في تاريخ التصحيح.
وأضافت أن التعديلات تضمنت توسيع نطاق الاستثناء الخاص بالتصرف العقاري الذي يقدم اشتراكًا عينيًا في رأس مال صندوق استثمار عقاري يؤسس وفق أنظمة ولوائح هيئة السوق المالية بحيث يشمل جميع أنواع الصناديق العقارية أيًا كان الغرض منها دون حصر الاستثناء في الصناديق العقارية التي تهدف للتطوير الأولي أو الإنشائي وكذلك دون حصر الاستثناء في التصرفات العينية التي تتم فقط عند تأسيس الصناديق ابتداءً وبشرط عدم التصرف في وحدات الصندوق أو الحصص المقابلة للتصرف العقاري حتى تاريخ إنهاء الصندوق أو تصفيته، أو لمدة خمس سنوات من تاريخ تسجيل أو امتلاك الوحدات أو الحصص أيهما أسبق.
كما أجرت الهيئة تعديلًا إضافيًا على أحكام اللائحة لا يتم بموجبه اعتبار التغيير في نسبة الملكية التي يُشترط عدم تغيرها لفترات محددة بعد انطباق الاستثناء من خلال الطرح العام لأسهم الشركة أو وحدات الصندوق إخلالًا بشرط عدم التصرف بالحصص أو الأسهم المقابلة للتصرف
العقاري المستثنى وبذلك يظل الاستثناء ساريًا في تلك الحالات وذلك تشجيعًا لطرح أسهم الشركات ووحدات الصناديق للاكتتاب العام.
وشملت تعديلات اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية إجراء تعديل على استحقاق الضريبة في العقود الخاصة بمشاريع (البناء والتملك والتشغيل والتحويل) , بحيث يكون الاستحقاق في تاريخ نقل الملكية أو الحيازة فعليًا للمتصرف له والتي يتم نقل تلك المشاريع له
بموجب تلك العقود، وتسدد الضريبة عن تلك العقود خلال (30) يومًا من تاريخ نقل الملكية أو انتقال الحيازة فعليًا.
ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين والمهتمين، إلى الاطلاع على الدليلين التفصيلي والمبسط لضريبة التصرفات العقارية، وذلك من خلال زيارة موقعها الإلكتروني، أو التواصل معها لأي استفسارات تتعلق بالتعديلات الجديدة، وذلك عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال
(19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة X (@zatca_Care) أو من خلال البريد الإلكتروني (info@zatca.gov.sa) أو عبر المحادثات الفورية على الموقع الإلكتروني zatca.gov.sa)).
يُشار إلى أن ضريبة التصرفات العقارية تُفرض بنسبة (5%) من إجمالي قيمة التصرف العقاري والذي يتم بموجبه نقل ملكية العقار من شخص إلى آخر، سواء من خلال البيع، أو المعاوضة أو ما يماثلها من تصرفات عقارية أخرى، مع وجود بعض التصرفات المستثناة وفق أحكام اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، كما أنه يجب أن تُسجل أي عملية تصرف عقاري على بوابة التصرفات العقارية الخاصة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، موضحًا فيها بيانات العقار، وتحديد نوع التصرف العقاري وذلك قبل أن يتم الإفراغ أو التوثيق لدى الجهات المختصة.​

الزكاة والضريبة والجمارك تُجري تعديلات على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية

آخر الأخبار, أخبار
الزكاة والضريبة والجمارك تُجري تعديلات على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.mnbr.news/388642.html

المحتوى السابق المحتوى التالي
الزكاة والضريبة والجمارك تُجري تعديلات على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية
القوات الخاصة للأمن والحماية تقبض على (3) مخالفين لنظام البيئة لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص بمنطقة تبوك
الزكاة والضريبة والجمارك تُجري تعديلات على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية
الشريك الأدبي بالباحة ينظم أمسية بعنوان "مخاتلة العقل للمعرفة"

للمشاركة والمتابعة

  • التعليقات
  • تعليقات الفيس بوك

أضف تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • الأقسام الرئيسية
    • أخبار
    • أخبار دولية
    • ثقافة و فن
    • أخبار إقتصادية
    • المجتمع
  • الأقسام الفرعية
    • المقالات
    • الفيديو
    • الصوتيات
    • الصور
    • الملفات

صحيفة منبر الإلكترونية

Copyright © 2025 www.mnbr.news All Rights Reserved.

جميع الحقوق محفوظة لـ ترانا لتقنية المعلومات

Powered by Tarana Press Version 3.3.1
برمجة وتصميم ترانا لتقنية المعلومات | ترانا بريس