كشفت النيابة العامة، عن حظر إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره؛ لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات، أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة، أو المتفجرات، أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية.
وأوضحت عقوبات ارتكاب هذا الأمر، وهي “السجن مدة تصل إلى عشر سنوات، غرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
آخر الأخبار > النيابة العامة السجن 10 سنوات لمُنشئ مواقع المنظمات الإرهابية
17/11/2020 7:34 م
النيابة العامة السجن 10 سنوات لمُنشئ مواقع المنظمات الإرهابية
منبر _ التحرير :
منبر _ التحرير :
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.mnbr.news/230620.html
المحتوى السابق المحتوى التالي
محتويات مشابهة
النيابة العامة: إيقاف وافدين لنشرهم إعلانات حج وهمية وتزوير سندات أضاحي
النيابة العامة: السجن لمقيمَيْن قاما بإعلانات مظللة للترويج لحملات حج وهمية
“الغذاء والدواء” تحيل مندوب منشأة تجارية في الرياض إلى النيابة العامة لبيعه مستحضرًا صيدلانيًا مغشوشًا


