شهّرت وزارة التجارة، اليوم، بمدير محطة محروقات بمحافظة الخبر، ثبت تورطه في الغش التجاري.
جاء ذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانته بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، وثبوت تورط المنشأة في الغش عبر بيع وقود غير مطابق للمواصفات والمقاييس.
ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام، المتضمن فرض غرامة مالية قدرها 30 ألف ريال، وإغلاق المحطة لمدة ثلاثة أشهر، ،والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين محلية على نفقة المخالف، وإلزام المنشأة بإصلاح المركبات المتضررة على نفقتها.
وتشدد الوزارة على مراقبة التزام محطات بيع الوقود بمناطق المملكة كافة، لحماية المستهلكين، وضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري، وتطبيق العقوبات النظامية.
وتحث “التجارة” عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة من خلال تطبيق “بلاغ تجاري” على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على “الإنترنت”.
يذكر أن النظام ينص على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وإبعاد العمالة المخالفة، والإيقاف والمنع من مزاولة النشاط التجاري.