أصدر مجلس الوزراء السعودي قراره رقم (42) بتاريخ 13/1/1447هـ، القاضي بالموافقة على نظام تملك غير السعوديين للعقار في المملكة، والذي يهدف إلى تنظيم آليات التملك للأفراد المقيمين والشركات غير السعودية وفق ضوابط واضحة تضمن حماية السوق العقاري وتحقيق التنمية المستدامة.
ووفقًا للنظام، يُسمح للمقيم بتملك عقار واحد للسكن خارج نطاق مكة المكرمة والمدينة المنورة، على أن يتم تسجيل التملك لدى الجهة المختصة. كما يجوز للشركات الأجنبية المرخصة في السوق السعودي التملك للعقار بما يخدم أغراض نشاطها المرخص، مع التزامها بالضوابط والأنظمة المعتمدة.
وقد حدد النظام العقوبات المترتبة على مخالفة أحكامه، والتي قد تصل إلى غرامة مالية لا تتجاوز 10 ملايين ريال. كما نص النظام على عدم منح أي حقوق إضافية لغير السعوديين سوى حق الملكية، واشتراط التسجيل النظامي، مؤكداً أن التملك لا يمنح أي امتيازات أخرى ما لم تُنص عليها أنظمة أخرى.



