• نحن
  • إتصل بنا
  • اعلاناتكم
  • واتساب 0570670909
  • الدخول | التسجيل
    • تسجيل جديد
    • دخول الأعضاء
    • فقدت كلمة المرور

بحث

تسجيل جديد

عفواً ، التسجيل مغلق الآن يرجى المحاولة في وقت لآحق .

دخول الأعضاء

اسم المستخدم

كلمة المرور

فقدت كلمة المرور

الرجاء إدخال اسم المستخدم أو عنوان البريد الإلكتروني. سيتم إرسال رابط إلى بريدك الإلكتروني تستطيع من خلاله إنشاء كلمة مرور جديدة.
صحيفة منبر الإلكترونية
    |   نوفمبر 18, 2022 , 17:27 م
  • محليات
    • اخبار
    • تقارير و تحقيقات
    • قضايا إنسانية
  • العالم
  • ثقافة و فن
  • التعليم
  • رياضة
  • المقالات
    • مقالات عامة
    • مقالات رياضية
  • مجتمعنا
    • أحوال الناس
    • الشباب
    • المرأة
  • مغردون
  • الاستديو
    • الفيديو
    • الصوتيات
    • الصور
  • منوعات
  • إضاءات
  • التسويق
  • المزيد
    • أخبار التقنية
    • أخبار السياحة
    • أخبار الصحة
رئيس التحرير : محمد أحمد القرني @mgarni15

سمو ولي العهد يرأس وفد المملكة في الدورة الـ46 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

الأخبار الرئيسية

جديد الأخبار

بيلوفيسكي يفتتح الجولة الخامسة من بطولة أرامكو السعودية للفورمولا 4 بانتصار كبير
بيلوفيسكي يفتتح الجولة الخامسة من بطولة أرامكو السعودية للفورمولا 4 بانتصار كبير

البركاتي يحتفل بزواج ابنه “عبد الرحمن” في القنفذة
البركاتي يحتفل بزواج ابنه “عبد الرحمن” في القنفذة

تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في منطقة مكة المكرمة لتهريبه الهيروين المخدر في أحشائه إلى المملكة
تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في منطقة مكة المكرمة لتهريبه الهيروين المخدر في أحشائه إلى المملكة

ارتفاع أسعار النفط عند التسوية
ارتفاع أسعار النفط عند التسوية

الأرصاد: هطول أمطار غزيرة تؤدي إلى جريان السيول على عدد من مناطق المملكة
الأرصاد: هطول أمطار غزيرة تؤدي إلى جريان السيول على عدد من مناطق المملكة

آخر الأخبار > “العدل” تحدد قواعد مزاولة العاملين السابقين بالسلك القضائي لمهنة المحاماة
18/11/2022   5:27 م

“العدل” تحدد قواعد مزاولة العاملين السابقين بالسلك القضائي لمهنة المحاماة

+ = -
mohamed sabeg
منبر _ التحرير :  

وافق وزير العدل، وليد الصمعاني، على قواعد الحد من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي ومن في حكمه عند مزاولته مهنة المحاماة.

ونصت المادة الثالثة من هذه القواعد على أنه لا يجوز لمن سبق له العمل في السلك القضائي ومن في حكمه لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء علاقته به؛ الترافع بنفسه، أو بواسطة شخص آخر في أي دعوى، أو تقديم استشارة في أي واقعة مرتبطة بأي دعوى أو واقعة منظورة لدى محكمة، أو لجنة عمل فيها آخر سنتين من عمله.

كما لا يجوز أيضا لهم الترافع إذا كانت الدعوى أو الواقعة منظورة لدى محكمة، أو لجنة تختص بالنظر في الاعتراض على أحكامها، وقراراتها محكمة أو لجنة عمل فيها آخر سنتين من عمله، أو إذا كانت الدعوى أو الواقعة قد اتخذ فيها فرع النيابة العامة الذي عمل فيه آخر سنتين من عمله؛ أي إجراء من الإجراءات التي تختص بها النيابة العامة.

وأكدت القواعد أنه يستثنى من الأحكام المنصوص عليها من المادة الثالثة الدعاوى والوقائع التي يكون من سبق له العمل في السلك القضائي -ومن في حكمه- طرفاً فيها، أو ولياً، أو وصياً، أو ناظراً للوقف، أو وكيلاً عن زوج، أو عن قريب، أو صهر حتى الدرجة الرابعة، وفيما يلي تفاصيل هذه القواعد:-

المادة الأولى:

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبيّـنة أمام كل منها, ما لم يقتض السياق غير ذلك:

1- النظام: نظام المحاماة.

2- القواعد: قواعد الحد من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي، -ومن في حكمه- عند مزاولته مهنة المحاماة.

3- المهنة: مهنة المحاماة.

المادة الثانية:

تسري أحكام القواعد على من سبق لهم العمل في السلك القضائي، ومن في حكمهم، وهم:

1- القضاة في القضـاء العام، أو ديـوان المظالم، وأعضـاء النيـابة العـامة، وأعضاء اللجـان المشار إليها في المادة (الأولى) من النظام.

2- الموظفون الفنيون، والإداريون العاملون في محاكم القضاء العام أو ديوان المظالم، وفروع النيابة العامة، وأمانات اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من النظام.

المادة الثالثة:

1- مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السادسة عشرة) من النظام، لا يجوز لمن سبق له العمل في السلك القضائي -ومن في حكمه- لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء علاقته به؛ الترافع بنفسه، أو بواسطة شخص آخر في أي دعوى، أو تقديم استشارة في أي واقعة في الأحوال التالية:

أ- إذا كانت الدعوى أو الواقعة منظورة لدى محكمة، أو لجنة عمل فيها آخر سنتين من عمله.

ب- إذا كانت الدعوى أو الواقعة منظورة لدى محكمة، أو لجنة تختص بالنظر في الاعتراض على أحكامها، وقراراتها محكمة أو لجنة عمل فيها آخر سنتين من عمله.

ج- إذا كانت الدعوى أو الواقعة قد اتخذ فيها فرع النيابة العامة الذي عمل فيه آخر سنتين من عمله؛ أي إجراء من الإجراءات التي تختص بها النيابة العامة.

2- يستثنى من الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة؛ الدعاوى والوقائع التي يكون من سبق له العمل في السلك القضائي -ومن في حكمه- طرفاً فيها، أو ولياً، أو وصياً، أو ناظراً للوقف، أو وكيلاً عن زوج، أو عن قريب، أو صهر حتى الدرجة الرابعة.

المادة الرابعة:

يشمل المنع الوارد في المادة (الثالثة) من القواعد جميع أعمال المهنة، ومن ذلك الترافع، وتمثيل الغير، وتقديم الاستشارات الشرعية والنظامية، وإبداء الرأي، وإعداد مستندات الدعوى، والاشتراك في أي عمل من هذه الأعمال بعقد، أو بغير عقد.

المادة الخامسة:

لا يجوز لمن سبق له العمل في السلك القضائي، -ومن في حكمه- عند إعلانه عن نفسه، أو مشاركته في وسائل الإعلام والإعلان؛ الإشارة إلى عمله في السلك القضائي.

المادة السادسة:

مع مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في الأنظمة، واللوائح ذات العلاقة، يجب على من سبق له العمل في السلك القضائي -ومن في حكمه- التحقق من عدم وجود مخالفة للقواعد قبل الموافقة على القيام بأي من أعمال المهنة.

المادة السابعة:

1- تسري على مخالفات القواعد أحكام الضبط، ورفع الدعوى التأديبية ونظرها، الواردة في النظام.

2- دون الإخلال بالمسؤولية المدنية، والجزائية، تطبق أحكام المادة (التاسعة والعشرين) من النظام على من يخالف أحكام القواعد.

المادة الثامنة:

دون الإخلال بالمادة (السابعة والثلاثين) من النظام؛ تُشعـر الإدارة المختصة في وزارة العدل، هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأي قرار تصدره اللجنة التأديبية بشأن مخالفة القواعد، وبأي مخالفة للقواعد تدخل في نطاق اختصاص هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.

المذكرة التفسيرية للقواعد

انطلاقًا من مبادئ النزاهة والشفافية، وحماية لنزاهة المرفق العدلي ومهنة المحاماة، وتعزيزًا للثقة بهما؛ أعدت وزارة العدل هذه القواعد بالتنسيق مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والهيئة السعودية للمحامين، وفق التوجيه الكريم المبلغ ببرقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم (68524) في 26 /11/ 1442هـ، المتضمنة الموافقة الكريمة على ما وجه به مجلس الوزراء بتوجيه وزارة العدل بالتنسيق مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والهيئة السعودية للمحامين؛ لوضع قواعد من شأنها معالجة أي تعارض محتمل في المصالح قد ينتج عن ممارسة من سبق له العمل في السلك القضائي لمهنة المحاماة. وتسعى هذه القواعد إلى تحقيق المبادئ، والمستهدفات؛ بحظر عدد من الأعمال التي تشكل تعارضاً حالاً، أو محتملاً في المصالح عند مزاولة من سبق له العمل في السلك القضائي لأعمال مهنة المحاماة، بما يوازن بين حماية نزاهة المهنة والمرفق العدلي، وتعزيز المهنة من خلال استقطاب الكفاءات من ذوي الخبرات المتنوعة.

وقد بينت القواعد الأشخاص المعنيين بالحظر الوارد فيها، ممن سبق لهم العمل في السلك القضائي، ومن في حكمهم، وهم: القضاة في القضاء العام، أو ديوان المظالم، وأعضاء النيابة العامة، وأعضاء اللجان المشار إليها في المادة الأولى من نظام المحاماة، وهي: اللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصاصها.

كما يسري الحظر الوارد في القواعد على: الموظفين الفنيين، والإداريين العاملين في محاكم القضاء العام أو ديوان المظالم، والموظفين الفنيين، والإداريين العاملين في أمانات اللجان المشار إليها في المادة الأولى من نظام المحاماة، والموظفين الفنيين والإداريين العاملين في فروع النيابة العامة؛ بما يحقق مقاصد القواعد في سريان الحظر عليهم.

وتحقيقاً لأهداف القواعد؛ فقد شملت بالمنع الحالات التالية:
1- من سبق له العمل في المحاكم، واللجان ذات الاختصاص القضائي -لمدة ثلاث سنوات من انتهاء علاقته بها- من الترافع، وتقديم استشارة في الدعاوى، والوقائع التي تنظرها المحكمة، أو اللجنة التي عمل فيها آخر سنتين من عمله.
2- من سبق له العمل في المحاكم، واللجان ذات الاختصاص القضائي -لمدة ثلاث سنوات من انتهاء علاقته بها- من الترافع، وتقديم استشارة في الدعاوى، والوقائع التي تنظرها المحكمة، أو اللجنة التي تختص بالنظر في الاعتراض على أحكامها وقراراتها المحكمة، أو اللجنة التي عمل فيها آخر سنتين من عمله.
3- منع عضو النيابة العامة السابق، والموظفين الفنيين والإداريين العاملين في فروع النيابة -لمدة ثلاث سنوات من انتهاء علاقتهم بها- من الترافع، وتقديم استشارة في الوقائع التي يحقق فيها فرع النيابة العامة الذين عملوا فيه آخر سنتين من عملهم في النيابة العامة.

واستثنت القواعد مما تقدم: الدعاوى، والوقائع التي يكون من سبق له العمل في السلك القضائي، ومن في حكمه طرفًا فيها، أو ولياً، أو وصياً، أو ناظراً للوقف، أو وكيلاً عن زوج، أو قريب، أو صهر حتى الدرجة الرابعة؛ لما تقتضيه الحاجة، ولانتفاء الغرض الذي من أجله كان الحظر.

وأكدت القواعد المقصود بأعمال المهنة التي يجري عليها حكم الحظر الوارد في المادة الثالثة، وذلك بتقرير شمولها جميع أعمال المهنة بما في ذلك الترافع، وتمثيل الغير، وتقديم الاستشارات الشرعية والنظامية، وإبداء الرأي، وإعداد مستندات الدعوى، والاشتراك في أي عمل من هذه الأعمال بعقد أو بغير عقد.

كما منعت القواعد من سبق له العمل في السلك القضائي -ومن في حكمه- إذا حصل على رخصة لمزاولة المهنة، من الإشارة إلى عمله السابق في السلك القضائي عند إعلانه عن نفسه، أو مشاركته في وسائل الإعلام، والإعلان، بما يشمل الإشارة إلى المنصب، والخبرات السابقة المتعلقة بعمله في الجهة القضائية.

وأكدت القواعد على مسؤولية من سبق له العمل في السلك القضائي -ومن في حكمه- عند مزاولته مهنة المحاماة، بالتأكد قبل الموافقة على القيام بأي عمل من أعمال المهنة، من عدم وجود حالات تعارض المصالح، أو مخالفة لأحكام هذه القواعد.

كما أوضحت القواعد أن المخالفات الواردة فيها مخالفات مهنية تسري عليها قواعد الضبط، ورفع الدعوى التأديبية، ونظرها، الواردة في نظام المحاماة، ولائحته التنفيذية، والقرارات الصادرة بمقتضاه، وتطبق بشأنها عقوبات المخالفات المهنية المشار إليها في النظام، ولكون الحالات المحظورة مخالفات سلوكية يعد الإخلال بها إخلالاً بأحكام المادة الحادية عشرة من نظام المحاماة، والتي تنص أن «على المحامي مزاولة مهنته وفقاً للأصول الشرعية، والأنظمة المرعية، والامتناع عن أي عمل يخل بكرامتها، واحترام القواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن»، وذلك دون إخلال بالمسؤولية المدنية والجنائية التي قد تقترن بهذه المخالفات السلوكية؛ ولذلك نصت القواعد على إشعار هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالوقائع المشتملة على مخالفة هذه القواعد؛ لتتخذ الهيئة ما تراه وفق أنظمتها عند الاشتباه بجريمة من الجرائم التي تختص الهيئة بضبطها أو التحقيق، والترافع فيها.

“العدل” تحدد قواعد مزاولة العاملين السابقين بالسلك القضائي لمهنة المحاماة

آخر الأخبار, أخبار
"العدل" تحدد قواعد مزاولة العاملين السابقين بالسلك القضائي لمهنة المحاماة

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.mnbr.news/328016.html

المحتوى السابق المحتوى التالي
“العدل” تحدد قواعد مزاولة العاملين السابقين بالسلك القضائي لمهنة المحاماة
الإيسيسكو تدعو إلى التعريف بالفن الإسلامي وإبراز أهميته
“العدل” تحدد قواعد مزاولة العاملين السابقين بالسلك القضائي لمهنة المحاماة
تزامُناً مع اليوم العالمي للطفل.. "الثقافة" تطلق مهرجان "أطفال الثقافة"

للمشاركة والمتابعة

  • التعليقات
  • تعليقات الفيس بوك

أضف تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • الأقسام الرئيسية
    • أخبار
    • أخبار دولية
    • ثقافة و فن
    • أخبار إقتصادية
    • المجتمع
  • الأقسام الفرعية
    • المقالات
    • الفيديو
    • الصوتيات
    • الصور
    • الملفات

صحيفة منبر الإلكترونية

Copyright © 2025 www.mnbr.news All Rights Reserved.

جميع الحقوق محفوظة لـ ترانا لتقنية المعلومات

Powered by Tarana Press Version 3.3.1
برمجة وتصميم ترانا لتقنية المعلومات | ترانا بريس