• نحن
  • إتصل بنا
  • اعلاناتكم
  • واتساب 0570670909
  • الدخول | التسجيل
    • تسجيل جديد
    • دخول الأعضاء
    • فقدت كلمة المرور

بحث

تسجيل جديد

عفواً ، التسجيل مغلق الآن يرجى المحاولة في وقت لآحق .

دخول الأعضاء

اسم المستخدم

كلمة المرور

فقدت كلمة المرور

الرجاء إدخال اسم المستخدم أو عنوان البريد الإلكتروني. سيتم إرسال رابط إلى بريدك الإلكتروني تستطيع من خلاله إنشاء كلمة مرور جديدة.
صحيفة منبر الإلكترونية
    |   سبتمبر 24, 2021 , 17:20 م
  • محليات
    • اخبار
    • تقارير و تحقيقات
    • قضايا إنسانية
  • العالم
  • ثقافة و فن
  • التعليم
  • رياضة
  • المقالات
    • مقالات عامة
    • مقالات رياضية
  • مجتمعنا
    • أحوال الناس
    • الشباب
    • المرأة
  • مغردون
  • الاستديو
    • الفيديو
    • الصوتيات
    • الصور
  • منوعات
  • إضاءات
  • التسويق
  • المزيد
    • أخبار التقنية
    • أخبار السياحة
    • أخبار الصحة
رئيس التحرير : محمد أحمد القرني @mgarni15

سمو ولي العهد يرأس وفد المملكة في الدورة الـ46 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

الأخبار الرئيسية

جديد الأخبار

اختتام معرض جدة الدولي للمنتجات الغذائية ومهرجان خيرات مكة
اختتام معرض جدة الدولي للمنتجات الغذائية ومهرجان خيرات مكة

نائب وزير الخارجية يلتقي وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية
نائب وزير الخارجية يلتقي وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية

الرئيس الموريتاني يصل إلى المدينة المنورة
الرئيس الموريتاني يصل إلى المدينة المنورة

الديوان الملكي: وفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود
الديوان الملكي: وفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود

بوابة قصر الملك عبدالعزيز بـ “لينة”.. معلم تاريخي شامخ وحضور متجدد في الذاكرة الوطنية
بوابة قصر الملك عبدالعزيز بـ “لينة”.. معلم تاريخي شامخ وحضور متجدد في الذاكرة الوطنية

آخر الأخبار > خمس عقوبات تنتظر الموظف في لائحة الانضباط الوظيفي الجديدة
24/09/2021   5:20 م

خمس عقوبات تنتظر الموظف في لائحة الانضباط الوظيفي الجديدة

+ = -
mohamed sabeg
منبر - التحرير :  

أظهر النظام الجديد للانضباط الوظيفي الذي وافق عليه مجلس الوزراء، أنه يسري النظام على جميع الموظفين عدا من يعملون وفقاً لأنظمة ينظم فيها الجزاء بقواعد خاصة؛ فيعاملون وفقاً لتلك القواعد، وفي حدود ما تتضمنه من أحكام.

ويهدف النظام إلى حماية الوظيفة العامة، وضمان سير المرفق العام بانتظام، وحسن أداء الموظف لعمله، ويجوز للوزير -بقرار مكتوب- تفويض من يراه من منسوبي الجهة، ببعض صلاحياته المقررة في النظام، عدا إيقاع جزاء الفصل.

وجاء في المادة الرابعة من النظام أن لا يجوز إيقاع أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه، ومواجهته بالمخالفة المنسوبة إليه، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه، وإثبات ذلك كتابة في محضر. ويكون القرار الصادر بإيقاع الجزاء مسبباً. وتحدد اللائحة كيفية التحقيق، وإجراءاته، ولا يجوز شغل وظيفة من صدر في شأنه حكم أو قرار بالفصل من الخدمة؛ بطريق التعيين، أو التعاقد، أو الترقية، أو النقل؛ إلا بعد تحصن القرار بفوات مواعيد الطعن عليه أو بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.

وفي المادة الخامسة: كل موظف ثبت ارتكابه مخالفة مالية أو إدارية أو مسلكية مما يعد إخلالاً بواجب من واجباته الوظيفية، يطبق عليه الجزاء المنصوص عليه في النظام، وذلك دون إخلال بالحق في رفع دعوى الحق العام، أو دعوى الحق الخاص، أم المادة السادسة: الجزاء الذي يجوز إيقاعه على الموظف هو الإنذار المكتوب، والحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب (ثلاثة) أشهر على ألا يتجاوز المحسوم شهرياً (ثلث) صافي الراتب الشهري، والحرمان من علاوة سنوية واحدة، وعدم النظر في ترقيته بما لا يتجاوز سنتين من تاريخ استحقاقه للترقية، والفصل من الخدمة.

كما نصت المادة السابعة على أن يعفى الموظف من الجزاء إذا ثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذاً لأمر صدر من رئيسه، بالرغم من تنبيه الموظف لرئيسه بالمخالفة كتابة أو بأي من الطرق المعتبرة نظاما، وفي المادة الثامنة: في غير حالتي الوفاة أو العجز الصحي الكلي؛ لا يمنع انتهاء خدمة الموظف من اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في النظام، أو الاستمرار فيها. وفي هذه الحالة يكون الجزاء غرامة لا تزيد على ما يعادل (ثلاثة) أمثال صافي آخر راتب شهري كان يتقاضاه.

أما المادة التاسعة نصت على أن تشكل لجنة -أو أكثر بحسب الحال- بقرار من الوزير في كل جهة حكومية، تتولى النظر في المخالفات التي يرتكبها الموظفون والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة عدد أعضاء كل من اللجان المنصوص عليها في النظام وتشكيلها، وآلية عملها، وإجراءاتها، وطريقة اتخاذ توصياتها، على أن يراعى أن تكون كل لجنة برئاسة متخصص في الأنظمة.

وجاء في المادة العاشرة مع مراعاة ما نصت عليه كلٌّ من المادتين (الحادية عشرة) و(الثانية عشرة) من النظام إذا ظهر للجهة ارتكاب موظف لمخالفة، فيحال إلى اللجنة للتحقيق معه للنظر في إيقاع أحد الجزاءات وفقاً للنظام، وترفع توصياتها إلى الوزير، وتعتمد بقرار منه، وإذا أوصت اللجنة بإيقاع جزاء الفصل، ورأى الوزير مناسبته، فيحيل توصيتها إلى لجنة يشكلها لهذا الغرض بقرار منه يشارك في عضويتها ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويراعى أن تكون هذه اللجنة برئاسة متخصص في الأنظمة؛ للنظر في التوصية بجزاء الفصل ومناسبته، وتعتمد توصياتها بقرار من الوزير، وإذا لم تر اللجنة الأخذ بجزاء الفصل؛ فلها التوصية بإيقاع أي جزاء آخر، ويراعى عند اختيار الجزاء أن يكون متناسباً مع درجة المخالفة، مع الأخذ في الاعتبار السوابق، والظروف المخففة والمشددة، على ألا يوقع أكثر من جزاء واحد عن المخالفة نفسها، أو المخالفات المرتبطة بعضها ببعض، ولا يحول تطبيق الأحكام الواردة في هذه المادة دون صلاحية الوزير -لأي سبب يقدره- في إحالة أي موظف إلى الهيئة.

أما المادة الحادية عشرة إذا أوصت اللجنة بإيقاع جزاء الفصل على من يشغل أياً من المرتبتين (الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) أو ما يعادلهما؛ فيحيل الوزير المخالفة المرتكبة من الموظف إلى الهيئة -لاستكمال ما يلزم وفقاً لاختصاصها- لتنظر في إيقاع جزاء الفصل أمام المحكمة المختصة، أو إعادة إحالة المخالفة إلى جهة عمل الموظف، مع اقتراح أي جزاء آخر غير الفصل.

ونصت المادة الثانية عشرة:مع مراعاة اختصاصات الهيئة -المقررة نظاماً- يحال إليها الموظف الذي نسب إليه ارتكاب مخالفة في جهة حكومية غير التي يعمل فيها، أو الذي نقل منها بعد ارتكابه لتلك المخالفة إلى جهة أخرى، والموظفون الذين يتبعون أكثر من جهة حكومية، المنسوب إليهم ارتكاب مخالفة أو مخالفات مرتبط بعضها ببعض، والموظف الذي انتهت خدماته قبل الانتهاء من التحقيق معه، أو قبل البدء في اتخاذ الإجراءات الإدارية ضده، والموظف الذي يرتكب مخالفة أثناء عمله، ثم يتغير مركزه الوظيفي بانتقاله للعمل على نظام وظيفي آخر، والموظف الذي يحيله الوزير وفق الفقرة (4) من المادة (العاشرة) من النظام. وإذا رأت الهيئة توافر أدلة كافية لثبوت المخالفة -في أي من الفقرات السابقة- فترفع دعوی أمام المحكمة المختصة، مع إبلاغ الجهة الحكومية التي يتبعها الموظف بذلك، وطلبات الفصل لموظفي المرتبتين (الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) أو ما يعادلهما وفقاً للمادة (الحادية عشرة) من النظام.
وتقوم الهيئة في حال ثبوت المخالفة ورأت إيقاع جزاء الفصل؛ برفع الدعوى أمام المحكمة المختصة، مع إبلاغ الجهة الحكومية التي يتبعها الموظف بذلك.

وللمحكمة المختصة إيقاع أي من الجزاءات المنصوص عليها في النظام في الدعاوى التي ترفعها إليها الهيئة.

وفي المادة الثالثة عشرة: تزود الهيئة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهة الحكومية التي يتبع لها الموظف -إن كان لا يزال موظفاً حكومياً- بصورة من الحكم النهائي الصادر بحقه، المادة الرابعة عشرة: إذا صدر على الموظف حكم قضائي نهائي في دعوى جزائية بعقوبة غير موجبة للفصل بقوة النظام؛ فلجهة عمله إذا رأت أن ارتكابه للفعل يمثل إخلالاً بواجبات وظيفته، أن تحيل الموظف إلى اللجنة؛ لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنه، المادة الخامسة عشرة: للهيئة -في الحالات التي تنظرها- أن تحفظ التحقيق، أو أن تقترح الجزاء المناسب على الموظف، مع بيان الأفعال المنسوبة إليه على وجه التحديد، وتحيل المعاملة إلى جهته الإدارية؛ لإصدار قرار الجزاء بذلك وفق ما تراه الجهة الإدارية.

ونصت المادة السادسة عشرة: تزود الجهة الحكومية المختصة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة، والديوان العام للمحاسبة، والموظف صاحب الشأن؛ بصورة من القرار الصادر عنها بإيقاع الجزاء ضده، وتحدد اللائحة إجراءات ذلك، والمادة السابعة عشرة تصدر الجهة الحكومية، أو الهيئة، أو المحكمة المختصة -كل بحسب اختصاصه وبما تقتضيه مصلحة العمل، أو التحقيق، أو المحاكمة- قرار كف يد الموظف لمدة (أو مدد) لا تتجاوز سنتين، إذا كان الموظف مكفوف اليد لارتكابه مخالفة أو في حكم مكفوف اليد، أو الموقوف احتياطياً، وصدر بحقه قرار بالفصل بسببها؛ فتعد خدمته منتهية من تاريخ كف يده أو توقيفه احتياطياً، أيهما أسبق.

وجاء في المادة الثامنة عشرة: على جهة الضبط إبلاغ الجهة الحكومية التي يعمل بها الموظف الموقوف احتياطياً لاتهامه بارتكاب جريمة، وذلك فور إيقافه من قبل جهة الضبط، وعلى الجهة الحكومية التي يعمل بها الموظف الموقوف احتياطياً، تمكينه من العمل عند إخلاء سبيله، ما لم تتطلب مصلحة العمل أو التحقيق أو المحاكمة كف يده وفقاً للنظام، المادة التاسعة عشرة: في الأحوال التي يتقرر فيها إحالة الموظف إلى التحقيق، أو المحاكمة جنائياً، في مخالفة بوشرت فيها إجراءات إدارية أو في مخالفات مرتبطة بها؛ توقف الإجراءات الإدارية عن المخالفة نفسها، وعن المخالفات المرتبطة بها، إلى أن تنتهي إجراءات التحقيق أو المحاكمة.

المادة العشرون: تسقط المخالفة أو الدعوى -بحسب الحال- في حالات الوفاة، العجز الصحي الكلي الذي تتعذر معه مساءلة الموظف، المثبت بتقرير طبي من الهيئة الطبية العامة، مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ أي من إجراءات التحقيق أو المحاكمة، أو مضي سنتين من تاريخ اتخاذ آخر إجراء. وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة تجاه أحدهم يترتب عليه انقطاعها تجاه الآخرين، ونصت المادة الحادية والعشرون: مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، تمحی الجزاءات التأديبية الموقعة على الموظف بعد مضي سنتين من تاريخ صدورها، ما لم يصدر في حقه جزاء آخر خلال تلك المدة. وفي هذه الحالة تحسب المدة من تاريخ صدور قرار الجزاء الأخير.

وفي المادة الثالثة والعشرون: تعد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية -بالتنسيق مع الهيئة وديوان المظالم- اللائحة، وتصدر بقرار من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها عند نفاذ النظام، أما المادة الرابعة والعشرون: يلغي النظام المواد من (31) إلى (46) والمادة (48)، من نظام تأديب الموظفين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 1391/2/1هـ، وكل ما يتعارض معه من أحكام.

خمس عقوبات تنتظر الموظف في لائحة الانضباط الوظيفي الجديدة

آخر الأخبار, أخبار
خمس عقوبات تنتظر الموظف في لائحة الانضباط الوظيفي الجديدة

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.mnbr.news/281213.html

المحتوى السابق المحتوى التالي
خمس عقوبات تنتظر الموظف في لائحة الانضباط الوظيفي الجديدة
التحالف يدمر مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه أبها
خمس عقوبات تنتظر الموظف في لائحة الانضباط الوظيفي الجديدة
شرطة الباحة: ضبط 7 مواطنين ظهروا في فيديو أثناء مشاجرة في مكان عام

للمشاركة والمتابعة

  • التعليقات
  • تعليقات الفيس بوك

أضف تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • الأقسام الرئيسية
    • أخبار
    • أخبار دولية
    • ثقافة و فن
    • أخبار إقتصادية
    • المجتمع
  • الأقسام الفرعية
    • المقالات
    • الفيديو
    • الصوتيات
    • الصور
    • الملفات

صحيفة منبر الإلكترونية

Copyright © 2025 www.mnbr.news All Rights Reserved.

جميع الحقوق محفوظة لـ ترانا لتقنية المعلومات

Powered by Tarana Press Version 3.3.1
برمجة وتصميم ترانا لتقنية المعلومات | ترانا بريس